قطب مصطفى سانو

23

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

الإباحة الأصليّة Original Permission حكم الشرع أو العقل ابتداء بنفي المؤاخذة والملامة في فعل الأشياء النافعة ، التي لا يدرك العقل فيها قبحا ، ولا يرد فيها عن الشارع نصّ موجب أو حاظر مطلقا . الإباحة الأصليّة الشرعيّة Divine Original Permission حكم الشرع بنفي المؤاخذة على فعل أو ترك الأشياء النافعة ، التي لم يرد في شأنها نصّ ، سواء كان نصّا حاضرا ، أو كان نصّا موجبا . ومنه قول بعض الأصوليين : الأصل في الأشياء الإباحة ، أي الحكم الثابت للأشياء قبل ورود الشرع هو إباحتها كلها لنا فعلا أو تركا ، ومنه أيضا قول بعضهم : الأصل في المعاملات الإباحة ، أي أنّ كل معاملة مباحة حتى يرد في شرعنا ما يدل على تحريمها . وسمّيت هذه الإباحة شرعيّة ، لأنها عرفت إباحتها عن طريق استقراء نصوص الشرع التي دلّت على نفي الإثم عن فعل الأشياء أو تركها ، قبل ورود الشرع بحكم فيها . إذن الشارع للمكلف بإتيان الفعل على الكيفية التي يريدها ، ما دامت تلك الكيفية في حدود الإذن ، كما في قوله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [ البقرة : 2 / 223 ] وسميت هذه الإباحة شرعية لأنّ أصل الإذن على الكيفيّة منصوص عليه من قبل الشارع ابتداء . الإباحة الأصليّة العقليّة Rational Original Permission حكم العقل ابتداء بنفي المؤاخذة على فعل الأشياء النافعة التي لا يدرك العقل فيها قبحا ، وليست بضروريّة ، ولا ورد عن الشارع حكم فيها مطلقا ، أو تركها كحكم العقل بإباحة أكل صنف معيّن من أصناف الأطعمة والفواكه . الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، وبإثبات ما عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلي حتى يرد في الشرع دليل ناقل . ويسمي بعض الأصوليين هذه الإباحة : استصحابا ، وبراءة أصلية . ( ر : استصحاب ، ور : براءة أصلية ) .